All legislation

مرسوم Decree No. 1685 26/07/1984

Unofficial English title

Raising the minimum salaries and wages in the administration of the Independent Housing Fund, converting the salary scale and granting an increase to contractors and daily workers

Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1685 of 26 Jul 1984. Published in Official Gazette issue 24 of 2 Aug 1984. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1685
Date
26/07/1984
Official Gazette
Issue 24, 02/08/1984, p. 311-313
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2708 تاريخ 19/09/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1685 تاريخ 26/07/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى/1100/ ل.ل. الف ومائة ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 702 تاريخ 14/6/1983 وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 79/83 تاريخ 15/9/1983 على رواتب الموظفين الدائمين في الملاك الاداري العام الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية, وذلك استنادا الى الفقرة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79/83 تاريخ 15/9/1983 عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند احتساب الزيادات الدورية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1983 وفقا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79/83 تاريخ 15/9/1983.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تموز سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون

Related

More from the same year.

1984