المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 730 تاريخ 28/05/1999 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 730 of 28 May 1999. Published in Official Gazette issue 26 of 3 Jun 1999. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 730 تاريخ 28/05/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/178493/article/3/