Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 730 تاريخ 28/05/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 730 تاريخ 28/05/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 03/06/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ­ تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 730 تاريخ 28/05/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/178493/article/3/