All legislation

مرسوم Decree No. 16043 31/05/1957

Unofficial English title

Defining the areas and conditions for licensing the extraction of gravel and sand from public property along the sea shores

Official title, in Arabic تحديد المناطق وشروط الترخيص بأخذ الحصى والرمال من الأملاك العمومية الممتدة على الشواطىء البحرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 16043 of 31 May 1957. Published in Official Gazette issue 26 of 5 Jun 1957. Articles: 15. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
16043
Date
31/05/1957
Official Gazette
Issue 26, 05/06/1957, p. 642-644
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 by مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 from 25/07/1962
Amended by
مرسوم رقم 10121 تاريخ 20/07/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 16043 تاريخ 31/05/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يرخص بأخذ الحصى والرمال من الاملاك العامة البحرية الممتدة على الشواطىء اللبنانية الا في المناطق الآتية: محافظة لبنان الشمالي: ـــــــــــــــــــــ من مصب نهر الكبير حتى مصب نهر ابي علي. مصب نهر الجوز. البترون - فدعوس - المدفون محافظة جبل لبنان: ــــــــــــــــــ منطقة عمشيت . منطقة جبيل - حالات . مصب نهر ابراهيم. مصب نهر ابي شاهين. منطقة القصر - خلده. الجيه - نهر الاولي. محافظة لبنان الجنوبي: ــــــــــــــــــــــ نهر الاولي - نهر سنيق. الزهراني - عدلون. عدلون - القاسمية - صور - الناقورة.

المادة 2

مادة 2: تعطى رخص اخذ الحصى والرمال وفقا لنص المرسوم رقم 2 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 ولسائر الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يذكر في الرخصة كمية المواد المرخص باستخراجها مع تعيين محل الاستخراج بالضبط.

المادة 4

مادة 4: يستوفى مسبقا عن الترخيص باستخراج المواد الآتية من الاملاك العامة البحرية تعرفة: عن المتر المكعب من الحصى خمسة واربعون غرشا عن المتر المكعب من الرمل خمسة وثلاثون قرشا

المادة 5

مادة 5: تعفى من هذه الرسوم الرخص المعطاة للدولة وللبلديات وللمؤسسات العامة.

المادة 6

مادة 6: يجري الاستخراج من الواطي نحو العالي اي من فقش الموج باتجاه الشاطيء.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز ان تؤخذ الرمال بعمق يفوق خمسين سنتيمترا تحت المستوى المتوسط للبحر في الفصول الثلاثة: الصيف - الخريف الربيع.

المادة 8

مادة 8: يجب بعد الاستخراج, ردم الاماكن المنخفضة التي قد تتجمع فيها المياه وتسبب المستنقعات .

المادة 9

مادة 9: يمنع التعرض للمنشآت الخاصة والعامة ويقتضي الابتعاد عنها.

المادة 10

مادة 10: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل حادث يقع للاشخاص او لغيرهم ويتحمل كل عطل وضرر ينتج عن الترخيص المعطى له.

المادة 11

مادة 11: تبقى الرخصة قابلة للالغاء في اي وقت كان دون ان تكون الادارة مسؤولة عن اي تعويض او عطل وضرر او اعادة مصارفات .

المادة 12

مادة 12: تؤمن المراقبة من قبل مصلحة المعادن والاملاك العمومية.

المادة 13

مادة 13: عند مخالفة الرخصة يطبق على المرخص له جزاء نقدي يتراوح بين ليرة لبنانية واحدة وعشر ليرات مع حق الادارة بسحب الرخصة والهدم على نفقة المرخص له دون اي تعويض .

المادة 14

مادة 14: في حال الاعتداء على الاملاك العامة يصار الى تطبيق القوانين المرعية الاجراء.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التصميم العام الامضاء: محمد صبرا

Related

More from the same year.

1957