All legislation

مرسوم Decree No. 12310 04/06/1998

Unofficial English title

Setting attendance fees for board meetings of public institutions under the Ministry of Water and Electric Resources

Official title, in Arabic تحديد تعويضات حضور جلسات مجالس ادارة مؤسسات عامة خاضعة لوصاية وزارةالمواردالمائية والكهربائية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12310 of 4 Jun 1998. Published in Official Gazette issue 26 of 11 Jun 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12310
Date
04/06/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2579-2580
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12310 تاريخ 04/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته,

بناء على قوانين ومراسيم انشاء المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية,

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 21/03/1995 (تحديد تعويضات حضور وعدد الجلسات الشهرية لمجالس ادارة المؤسسات العامة) ورقم

44 تاريخ 30/05/1996 (تصنيف المؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 358 تاريخ 11/04/1998,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/98 تاريخ 05/05/1998),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات مجالس ادارة المؤسسات العامة التالية الخاضعة لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية وفقا لما يلي:

اسم المؤسسة العامة --- تعويض الحضور

- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني --- - لرئيس مجلس الادارة /120000/ل.ل. (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية)

- مصلحة مياه بيروت --- - لعضو المجلس وللمدير العام ولمفوض الحكومة /80000/ل.ل. (ثمانون الف ليرة لبنانية)

وذلك ضمن حد اقصى يعادل بدل تعويض اربع جلسات في الشهر

- سائر مصالح المياه --- - لرئيس مجلس الادارة /60000/ل.ل. (ستون الف ليرة لبنانية)

- لعضو المجلس وللمدير ولمفوض الحكومة /40000/ل.ل. (اربعون الف ليرة لبنانية)

وذلك ضمن حد اقصى يعادل بدل تعويض جلستين في الشهر.وذلك ضمن حد اقصى يعادل بدل تعويض اربع جلسات في الشهر

- سائر مصالح المياه - لرئيس مجلس الادارة /60000/ل.ل. (ستون الف ليرة لبنانية)

- لعضو المجلس وللمدير ولمفوض الحكومة /40000/ل.ل. (اربعون الف ليرة لبنانية)

وذلك ضمن حد اقصى يعادل بدل تعويض جلستين في الشهر.

المادة 2

يعتبر ثلث تعويض الحضور بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 3

لا يحق لرئيس مجلس الادارة المعين مديرا عاما او مديرا ان يجمع في الوقت ذاته بين تعويض رئيس مجلس الادارة والمدير العام او المدير.

المادة 4

تعقد جلسات مجالس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثناء خلاله لا يحق لرؤساء واعضاء هذه المجالس من الموظفين والمستخدمين, ومفوضي الحكومة, الاستفادة من التعويض المذكور.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

1998