المادة 1
يخضع انتقال الاموال غير المنقولة في جميع الاراضي اللبنانية لشخص اجنبي, طبيعي او معنوي, لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 110 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 26 of 15 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.
يخضع انتقال الاموال غير المنقولة في جميع الاراضي اللبنانية لشخص اجنبي, طبيعي او معنوي, لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/178642/article/1/