المادة 1
يخضع انتقال الاموال غير المنقولة في جميع الاراضي اللبنانية لشخص اجنبي, طبيعي او معنوي, لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع انتقال الاموال غير المنقولة في جميع الاراضي اللبنانية لشخص اجنبي, طبيعي او معنوي, لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/178642/article/1/