The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 110 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 26 of 15 Jun 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

فيما عدا الحالات المدكورة في المادة الثانية لا يمكن بأية صفة كانت اجراء اي عقد بين الاحياء من شأنه انشاء اي حق عيني على الاملاك غير المبنية لمصلحة شخص اجنبي, طبيعي او معنوي, الا بعد الحصول على ترخيص خاص .

ويجب الحصول على هذا الترخيص حتى في حالة الشراء من دوائر الاجراء استيفاء لدين .

ويعطى هذا الترخيص بمرسوم بنتء على اقتراح وزير المالية .

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/178642/article/3/