Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 15/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

فيما عدا الحالات المدكورة في المادة الثانية لا يمكن بأية صفة كانت اجراء اي عقد بين الاحياء من شأنه انشاء اي حق عيني على الاملاك غير المبنية لمصلحة شخص اجنبي, طبيعي او معنوي, الا بعد الحصول على ترخيص خاص .

ويجب الحصول على هذا الترخيص حتى في حالة الشراء من دوائر الاجراء استيفاء لدين .

ويعطى هذا الترخيص بمرسوم بنتء على اقتراح وزير المالية .

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/178642/article/3/