المادة 16
مادة 16: لا يجوز استعمال ورق اللعب ما لم يكن ممهورا بخاتم المفوضية العامة للسياحة. يخصص في كل ناد خزانتان او اكثر احداهما لحفظ الورق غير الممهور والاخرى لحفظ الورق الممهور. ويستلم المراقب مفتاح هاتين الخزانتين.
مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 No repeal recorded
Article 16 of Decree No. 2174 of 22 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 26 of 28 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: لا يجوز استعمال ورق اللعب ما لم يكن ممهورا بخاتم المفوضية العامة للسياحة. يخصص في كل ناد خزانتان او اكثر احداهما لحفظ الورق غير الممهور والاخرى لحفظ الورق الممهور. ويستلم المراقب مفتاح هاتين الخزانتين.
المادة 16 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/16/