المادة 16
مادة 16: لا يجوز استعمال ورق اللعب ما لم يكن ممهورا بخاتم المفوضية العامة للسياحة. يخصص في كل ناد خزانتان او اكثر احداهما لحفظ الورق غير الممهور والاخرى لحفظ الورق الممهور. ويستلم المراقب مفتاح هاتين الخزانتين.
مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: لا يجوز استعمال ورق اللعب ما لم يكن ممهورا بخاتم المفوضية العامة للسياحة. يخصص في كل ناد خزانتان او اكثر احداهما لحفظ الورق غير الممهور والاخرى لحفظ الورق الممهور. ويستلم المراقب مفتاح هاتين الخزانتين.
المادة 16 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/16/