المادة 32
مادة 32: يمنع تبديل العملة على طاولة اللعب ويخصص لذلك اماكن معينة في داخل النادي, ويتولى ذلك مستخدم خاص يدعى "صراف " ويشترط ان لا يجلس على طاولة اللعب ولا يجوز لمدير اللعبة او معاونه التدخل بشؤون الصرافة.
مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 No repeal recorded
Article 32 of Decree No. 2174 of 22 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 26 of 28 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 32: يمنع تبديل العملة على طاولة اللعب ويخصص لذلك اماكن معينة في داخل النادي, ويتولى ذلك مستخدم خاص يدعى "صراف " ويشترط ان لا يجلس على طاولة اللعب ولا يجوز لمدير اللعبة او معاونه التدخل بشؤون الصرافة.
المادة 32 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/32/