المادة 33
مادة 33: لا يجوز لاحد ان يمارس مهنة مدير لعبة او مساعد له او صراف الا باجازه خاصة يعطيها المفوض العام للسياحة بناء على طلب خطي. تسحب الرخصة اذا اقدم الشخص المرخص له على مخالفة نظام الالعاب او اهمل واجباته.
مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 No repeal recorded
Article 33 of Decree No. 2174 of 22 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 26 of 28 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 33: لا يجوز لاحد ان يمارس مهنة مدير لعبة او مساعد له او صراف الا باجازه خاصة يعطيها المفوض العام للسياحة بناء على طلب خطي. تسحب الرخصة اذا اقدم الشخص المرخص له على مخالفة نظام الالعاب او اهمل واجباته.
المادة 33 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/33/