المادة 33
مادة 33: لا يجوز لاحد ان يمارس مهنة مدير لعبة او مساعد له او صراف الا باجازه خاصة يعطيها المفوض العام للسياحة بناء على طلب خطي. تسحب الرخصة اذا اقدم الشخص المرخص له على مخالفة نظام الالعاب او اهمل واجباته.
مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 33 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 33: لا يجوز لاحد ان يمارس مهنة مدير لعبة او مساعد له او صراف الا باجازه خاصة يعطيها المفوض العام للسياحة بناء على طلب خطي. تسحب الرخصة اذا اقدم الشخص المرخص له على مخالفة نظام الالعاب او اهمل واجباته.
المادة 33 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/33/