Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: لا يجوز لاحد ان يمارس مهنة مدير لعبة او مساعد له او صراف الا باجازه خاصة يعطيها المفوض العام للسياحة بناء على طلب خطي. تسحب الرخصة اذا اقدم الشخص المرخص له على مخالفة نظام الالعاب او اهمل واجباته.

المادة 33 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/33/