المادة 37
مادة 37: يحدد المفوض العام للسياحة الحدين الاعلى والادنى للمبالغ المرخص بها لكل لعبة, ويعلن عن ذلك في مكان بارز فوق كل طاولة ولعب .
مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 No repeal recorded
Article 37 of Decree No. 2174 of 22 Jun 1950. Published in Official Gazette issue 26 of 28 Jun 1950. No repeal recorded in our sources.
مادة 37: يحدد المفوض العام للسياحة الحدين الاعلى والادنى للمبالغ المرخص بها لكل لعبة, ويعلن عن ذلك في مكان بارز فوق كل طاولة ولعب .
المادة 37 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/37/