المادة 37
مادة 37: يحدد المفوض العام للسياحة الحدين الاعلى والادنى للمبالغ المرخص بها لكل لعبة, ويعلن عن ذلك في مكان بارز فوق كل طاولة ولعب .
مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 لا إلغاء مسجل
المادة 37 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 37: يحدد المفوض العام للسياحة الحدين الاعلى والادنى للمبالغ المرخص بها لكل لعبة, ويعلن عن ذلك في مكان بارز فوق كل طاولة ولعب .
المادة 37 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/37/