Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 28/06/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

مادة 37: يحدد المفوض العام للسياحة الحدين الاعلى والادنى للمبالغ المرخص بها لكل لعبة, ويعلن عن ذلك في مكان بارز فوق كل طاولة ولعب .

المادة 37 من مرسوم رقم 2174 تاريخ 22/06/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/178813/article/37/