المادة 20
كل لبناني لا يكون محرزا تذكرة جديدة وليس لديه عذر مقبول في عدم احرازها يعد متخلفا عن واجبات الاحصاء ومستهدفا للعقوبة المنصوص عنها بالمادة السابعة من القانون المذكور.
مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 No repeal recorded
Article 20 of Decree No. 8837 of 15 Jan 1932. Published in Official Gazette issue 2606 of 18 Jan 1932. No repeal recorded in our sources.
كل لبناني لا يكون محرزا تذكرة جديدة وليس لديه عذر مقبول في عدم احرازها يعد متخلفا عن واجبات الاحصاء ومستهدفا للعقوبة المنصوص عنها بالمادة السابعة من القانون المذكور.
المادة 20 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/178988/article/20/