المادة 20
كل لبناني لا يكون محرزا تذكرة جديدة وليس لديه عذر مقبول في عدم احرازها يعد متخلفا عن واجبات الاحصاء ومستهدفا للعقوبة المنصوص عنها بالمادة السابعة من القانون المذكور.
مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2606 تاريخ 18/01/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل لبناني لا يكون محرزا تذكرة جديدة وليس لديه عذر مقبول في عدم احرازها يعد متخلفا عن واجبات الاحصاء ومستهدفا للعقوبة المنصوص عنها بالمادة السابعة من القانون المذكور.
المادة 20 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/178988/article/20/