المادة 1
مادة 1: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول رئيس مجلس النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يكون مبلغه مساويا لراتب الموظف اللبناني الذي يتناول اعلى راتب بعد رئيس الدولة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 2 11/05/1932
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعيين تعويضات رئيس المجلس النيابي والنواب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 2 of 11 May 1932. Published in Official Gazette issue 2658 of 18 May 1932. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول رئيس مجلس النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يكون مبلغه مساويا لراتب الموظف اللبناني الذي يتناول اعلى راتب بعد رئيس الدولة.
مادة 2: عندما تستأنف الدورات البرلمانية يتناول سائر النواب تعويضا مقطوعا اجماليا يعين كما يلي: 1- 600 ليرة لبنانية سورية في السنة لكل نائب عن منطقة بيروت . 2- 900 ليرة لبنانية سورية في السنة لكل نواب بقية المناطق.
مادة 3: الغي ابتداء من 9 ايار سنة 1932 القانون الصادر في تاريخ 14 نيسان سنة 1927 فيما يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
بيروت في 11 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدق تحت رقم 60/ل ر -ل 4 الامضاء: هنري بونسو
Related