The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Legislative decree No. 4 of 27 May 1932. Published in Official Gazette issue 2664 of 1 Jun 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22: يستعاض عن المادة 56 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: لا يجوز في حال من الاحوال ان يتجاوز معاش التقاعد بعد الآن 1500 ليرة لبنانية سورية في العام ولا يجوز من الآن فصاعدا ان تحول المعاشات الى الورثة على اساس يتجاوز 1500 ليرة لبنانية سورية في العام.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179039/article/22/