Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2664 تاريخ 01/06/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: يستعاض عن المادة 56 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: لا يجوز في حال من الاحوال ان يتجاوز معاش التقاعد بعد الآن 1500 ليرة لبنانية سورية في العام ولا يجوز من الآن فصاعدا ان تحول المعاشات الى الورثة على اساس يتجاوز 1500 ليرة لبنانية سورية في العام.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179039/article/22/