The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 16 of 30 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2685 of 20 Jul 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

مادة 10: ان تلقيح الاولاد باللقاح المضاد للجدري هو اجباري في الشهر الرابع لولادتهم. وكذلك تجديد التلقيح في خلال السنة الحادية عشرة وفي خلال السنة الحادية والعشرين من عمرهم. والاباء والاوصياء مسؤولون شخصيا عن التلقيح الاول والتلقيح الثاني. وفي الحالات التي يكون فيها التلقيح او تجديد التلقيح اجباريا يجب اثباته بتقديم شهادة طبية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/10/