Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ان تلقيح الاولاد باللقاح المضاد للجدري هو اجباري في الشهر الرابع لولادتهم. وكذلك تجديد التلقيح في خلال السنة الحادية عشرة وفي خلال السنة الحادية والعشرين من عمرهم. والاباء والاوصياء مسؤولون شخصيا عن التلقيح الاول والتلقيح الثاني. وفي الحالات التي يكون فيها التلقيح او تجديد التلقيح اجباريا يجب اثباته بتقديم شهادة طبية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/10/