المادة 26
مادة 26: ان العقارات التي يخضع بناؤها لاحكام المواد السابقة لا يجوز ان تسكن او تستثمر فعلا الا بعد قيام السلطة الصحية ذات الصلاحية بالتفتيش فيها وبعد اعطاء رخصة سكن او استثمار لاصحابها من قبل السلطة نفسها.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 No repeal recorded
Article 26 of Legislative decree No. 16 of 30 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2685 of 20 Jul 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 26: ان العقارات التي يخضع بناؤها لاحكام المواد السابقة لا يجوز ان تسكن او تستثمر فعلا الا بعد قيام السلطة الصحية ذات الصلاحية بالتفتيش فيها وبعد اعطاء رخصة سكن او استثمار لاصحابها من قبل السلطة نفسها.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/26/