المادة 26
مادة 26: ان العقارات التي يخضع بناؤها لاحكام المواد السابقة لا يجوز ان تسكن او تستثمر فعلا الا بعد قيام السلطة الصحية ذات الصلاحية بالتفتيش فيها وبعد اعطاء رخصة سكن او استثمار لاصحابها من قبل السلطة نفسها.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 26: ان العقارات التي يخضع بناؤها لاحكام المواد السابقة لا يجوز ان تسكن او تستثمر فعلا الا بعد قيام السلطة الصحية ذات الصلاحية بالتفتيش فيها وبعد اعطاء رخصة سكن او استثمار لاصحابها من قبل السلطة نفسها.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/26/