المادة 30
مادة 30: ان المسافة التي تخصص بمقبرة مكان جامع تحدد بحسب متوسط وفياته في السنوات الخمس الاخيرة. ولهذا يجب ان تكون المساحة المنصوص عليها ثلاثة اضعاف المساحة اللازمة لاحتواء جثث الذين توفوا في السنوات الخمس الاخيرة
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 No repeal recorded
Article 30 of Legislative decree No. 16 of 30 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2685 of 20 Jul 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 30: ان المسافة التي تخصص بمقبرة مكان جامع تحدد بحسب متوسط وفياته في السنوات الخمس الاخيرة. ولهذا يجب ان تكون المساحة المنصوص عليها ثلاثة اضعاف المساحة اللازمة لاحتواء جثث الذين توفوا في السنوات الخمس الاخيرة
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/30/