المادة 30
مادة 30: ان المسافة التي تخصص بمقبرة مكان جامع تحدد بحسب متوسط وفياته في السنوات الخمس الاخيرة. ولهذا يجب ان تكون المساحة المنصوص عليها ثلاثة اضعاف المساحة اللازمة لاحتواء جثث الذين توفوا في السنوات الخمس الاخيرة
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: ان المسافة التي تخصص بمقبرة مكان جامع تحدد بحسب متوسط وفياته في السنوات الخمس الاخيرة. ولهذا يجب ان تكون المساحة المنصوص عليها ثلاثة اضعاف المساحة اللازمة لاحتواء جثث الذين توفوا في السنوات الخمس الاخيرة
المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/30/