المادة 34
مادة 34: كل بلدة لها هيئة بلدية يجب ان تذبح فيها الحيوانات المعدة للجزر في مسلخ خاص . ويجوز لعدة بلديات ان تتفق على انشاء وصيانة مسلخ مشترك بينها.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 No repeal recorded
Article 34 of Legislative decree No. 16 of 30 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2685 of 20 Jul 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 34: كل بلدة لها هيئة بلدية يجب ان تذبح فيها الحيوانات المعدة للجزر في مسلخ خاص . ويجوز لعدة بلديات ان تتفق على انشاء وصيانة مسلخ مشترك بينها.
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/34/