المادة 34
مادة 34: كل بلدة لها هيئة بلدية يجب ان تذبح فيها الحيوانات المعدة للجزر في مسلخ خاص . ويجوز لعدة بلديات ان تتفق على انشاء وصيانة مسلخ مشترك بينها.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 34: كل بلدة لها هيئة بلدية يجب ان تذبح فيها الحيوانات المعدة للجزر في مسلخ خاص . ويجوز لعدة بلديات ان تتفق على انشاء وصيانة مسلخ مشترك بينها.
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/34/