المادة 42
مادة 42: لا يجوز فتح محل للجزارة بدون ترخيص سابق من البلدية واذا لم تكن بلدية فمن مجلس الاختيارية. اما محلات الجزارة الموجودة فيجب عليها ان تحصل على الترخيص اللازم في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 No repeal recorded
Article 42 of Legislative decree No. 16 of 30 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2685 of 20 Jul 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 42: لا يجوز فتح محل للجزارة بدون ترخيص سابق من البلدية واذا لم تكن بلدية فمن مجلس الاختيارية. اما محلات الجزارة الموجودة فيجب عليها ان تحصل على الترخيص اللازم في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/42/