Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2685 تاريخ 20/07/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

مادة 42: لا يجوز فتح محل للجزارة بدون ترخيص سابق من البلدية واذا لم تكن بلدية فمن مجلس الاختيارية. اما محلات الجزارة الموجودة فيجب عليها ان تحصل على الترخيص اللازم في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 42 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/42/