The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 No repeal recorded

المادة 46

Article 46 of Legislative decree No. 16 of 30 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2685 of 20 Jul 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 46

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 118 / 1933 )

كل من يرتكب مخالفة لاحكام المواد 10 و11 و18 و23 و24 و25

و26 و28 و29 و 31 و38 و39 و40 و42 المتقدم ذكرها او لاحكام

المراسيم المتخذة تنفيذا للمرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932 يعاقب بغرامة من 100 الى 500 غرش لبناني وبالحبس من 24 ساعة الى ثمانية ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس والجزاء النقدي.

كل من يرتكب مخالفة لاحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 16/ل المتقدم ذكره يعاقب بغرامة من 10 ليرات الى 50 ليرة لبنانية وبالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثين يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط - وعلاوة على ذلك فانه يجوز لمديرية الصحة عند الاقتضاء ان تنبش الجثة وتنقلها الى

مكان مسموح به على نفقة المخالفين.

واذا تكررت المخالفة في خلال سنتين فتضاعف عقوبتا الحبس

والجزاء النقدي.

المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/46/