المادة 45
مادة 45: يحق لمأموري الصحة ان يزوروا في كل ساعة من النهار المحال المعدة لذبح الحيوانات او لبيع اللحوم او حفظها او لاي صنف من منتجات الجزاره.
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 No repeal recorded
Article 45 of Legislative decree No. 16 of 30 Jun 1932. Published in Official Gazette issue 2685 of 20 Jul 1932. No repeal recorded in our sources.
مادة 45: يحق لمأموري الصحة ان يزوروا في كل ساعة من النهار المحال المعدة لذبح الحيوانات او لبيع اللحوم او حفظها او لاي صنف من منتجات الجزاره.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/06/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179079/article/45/