The whole text

مرسوم رقم 327 تاريخ 15/07/1932 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 327 of 15 Jul 1932. Published in Official Gazette issue 2685 of 20 Jul 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: ممنوع: 1- اخراج جميع انواع الحيوانات من المنطقة الملوثة ما عدا الخيل والبغال والحمير 2- اخراج اللحوم والجلود والقرون والعظام والشعر غير انه يسمح باخراج الاغنام والابقار المصدرة الى بيروت على شرط ان ترسل رأسا في السكك الحديدية او الكميونات الى مصلحة المحجر الصحي بحيث لا يسمح بخروجها الا الى المسلخ يجب ان ترفق كل ارسالية بواسطة الكميونات بشهادة من صاحب القطيع يبين فيها عدد ونوع الحيوانات المرسلة في كل عربة ويجب ان تبرز هذه الشهادات لمخافر درك المريجات وضهر البيدر والمديرج وفرن الشباك للتأشير عليها وعلى مصلحة المحجر الصحي ان تطهر جميع العربات تحت مراقبة الطبيب البيطري لجمرك بيروت

المادة 3 من مرسوم رقم 327 تاريخ 15/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179080/article/3/