All legislation

مرسوم Decree No. 327 15/07/1932

Unofficial English title

Placing the Bekaa Governorate under military quarantine as it is considered infected with foot-and-mouth disease, which affects animals

Official title, in Arabic يقضي بوضع محافظة البقاع تحت الحجر الصحي العسكري لاعتبارها ملوثة بالحمى القلاعية - التي تصاب بها الحيوانات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 327 of 15 Jul 1932. Published in Official Gazette issue 2685 of 20 Jul 1932. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
327
Date
15/07/1932
Official Gazette
Issue 2685, 20/07/1932, p. 6-7
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 327 تاريخ 15/07/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعد محافظة البقاع ملوثة بمرض الحمى القلاعية وتوضع تحت الحجر الصحي العسكري

المادة 2

مادة 2: تفصل الحيوانات المصابة وتوضع في محل مخصوص ومنفرد معا وتطهر المحلات الملوثة

المادة 3

مادة 3: ممنوع: 1- اخراج جميع انواع الحيوانات من المنطقة الملوثة ما عدا الخيل والبغال والحمير 2- اخراج اللحوم والجلود والقرون والعظام والشعر غير انه يسمح باخراج الاغنام والابقار المصدرة الى بيروت على شرط ان ترسل رأسا في السكك الحديدية او الكميونات الى مصلحة المحجر الصحي بحيث لا يسمح بخروجها الا الى المسلخ يجب ان ترفق كل ارسالية بواسطة الكميونات بشهادة من صاحب القطيع يبين فيها عدد ونوع الحيوانات المرسلة في كل عربة ويجب ان تبرز هذه الشهادات لمخافر درك المريجات وضهر البيدر والمديرج وفرن الشباك للتأشير عليها وعلى مصلحة المحجر الصحي ان تطهر جميع العربات تحت مراقبة الطبيب البيطري لجمرك بيروت

المادة 4

مادة 4: يسمح بامرار الاغنام والابقار الواردة من سوريا في السكك الحديدية الى خارج المنطقة الملوثة على شرط ان لا تجتاز حدود محطة رياق اثناء نقلها من عربة الى اخرى

المادة 5

مادة 5: على جميع مخاتير القرى الملوثة ان يقدموا كل عشرة ايام الى مديرية الزراعة تقريرا مفصلا عن سير المرض وفقا للمادة 32 من قانون الصحي البيطري

المادة 6

مادة 6: لا يلغى الحجر الصحي الا بعد مرور خمسة عشر يوما من آخر حادث يقع وذلك بعد اجراء التطهيرات الفنية واعلان انتهاء المرض للجوار

المادة 7

مادة 7: على مديري الزراعة والعدلية والداخلية كل فيما اختص به تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: توفيق ارسلان

Related

More from the same year.

1932