The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 20 of 19 Jul 1932. Published in Official Gazette issue 2696 of 15 Aug 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يجوز تمديد مدة استعمال جواز السفر لمدة سنة واحدة كل مرة دون ما تحديد. ولكن لا يجوز ان يتم التمديد قبل انتهاء المدة الاصلية او المدة المحدودة لاستعمال جواز السفر. ويتوجب في هذه الحالة دفع رسم قدره ثلاثماية قرش لبناني سوري يستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179089/article/2/