المادة 1
مادة 1: تحدد ثمن جواز السفر اللبناني بثلاثماية قرش لبناني سوري تستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 20 19/07/1932
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد ثمن جواز السفر اللبناني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Legislative decree No. 20 of 19 Jul 1932. Published in Official Gazette issue 2696 of 15 Aug 1932. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تحدد ثمن جواز السفر اللبناني بثلاثماية قرش لبناني سوري تستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.
مادة 2: يجوز تمديد مدة استعمال جواز السفر لمدة سنة واحدة كل مرة دون ما تحديد. ولكن لا يجوز ان يتم التمديد قبل انتهاء المدة الاصلية او المدة المحدودة لاستعمال جواز السفر. ويتوجب في هذه الحالة دفع رسم قدره ثلاثماية قرش لبناني سوري يستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.
مادة 3: ان هذا المرسوم الاشتراعي يلغي كل النصوص المخالفة له ويعمل به اعتبارا من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 تموز سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية: الامضاء: جميل شهاب صدق بموجب قرار رقم L.R./104 - لبنان في 8 آب سنة 1932 المندوب العام الامضاء: هيللو
Related