Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2696 تاريخ 15/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يجوز تمديد مدة استعمال جواز السفر لمدة سنة واحدة كل مرة دون ما تحديد. ولكن لا يجوز ان يتم التمديد قبل انتهاء المدة الاصلية او المدة المحدودة لاستعمال جواز السفر. ويتوجب في هذه الحالة دفع رسم قدره ثلاثماية قرش لبناني سوري يستوفى بالصاق طوابع اميرية دون ما رسم او تكليف آخر.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 20 تاريخ 19/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179089/article/2/