The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Legislative decree No. 21 of 22 Jul 1932. Published in Official Gazette issue 2697 of 17 Aug 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

ان الاعتراضات على المراسيم او القرارات التي تقضي بتصنيف صناعة او بمنح رخصة او برفضها او بتأجيل الفصل او بالتوقف الموقت او بالاغلاق الموقت او بالغاء المحل او بفرض شروط جديدة او بتخفيض بعض الشروط المفروضة- ان هذه الاعتراضات يمكن رفعها الى غرفة القضايا الادارية لدى محكمة الاستئناف والتمييز على الوجه الآتى:

1- من اصحاب المصانع الذين يهمهم الامر في مدة شهرين يبتدئان من تاريخ التبليغ او تاريخ نشر القرار او المرسوم.

2- من الاشخاص الاخرين او البلديات التي يهمها الامر بسبب اخطار او محاذير يستهدف لها الجوار بسبب تشغيل المحل ويمكنهم ان يرفعوا اعتراضاتهم في كل وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن هذا الحق. على ان هذه الاعتراضات لا توقف التنفيذ.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179090/article/31/