Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2697 تاريخ 17/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

ان الاعتراضات على المراسيم او القرارات التي تقضي بتصنيف صناعة او بمنح رخصة او برفضها او بتأجيل الفصل او بالتوقف الموقت او بالاغلاق الموقت او بالغاء المحل او بفرض شروط جديدة او بتخفيض بعض الشروط المفروضة- ان هذه الاعتراضات يمكن رفعها الى غرفة القضايا الادارية لدى محكمة الاستئناف والتمييز على الوجه الآتى:

1- من اصحاب المصانع الذين يهمهم الامر في مدة شهرين يبتدئان من تاريخ التبليغ او تاريخ نشر القرار او المرسوم.

2- من الاشخاص الاخرين او البلديات التي يهمها الامر بسبب اخطار او محاذير يستهدف لها الجوار بسبب تشغيل المحل ويمكنهم ان يرفعوا اعتراضاتهم في كل وقت ما لم يفترض انهم تنازلوا عن هذا الحق. على ان هذه الاعتراضات لا توقف التنفيذ.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179090/article/31/