المادة 9
يجب اجراء تحقيق للموافقة او عدمها في شأن الترخيص لمحلات الصنف الثاني كما يجري لمحلات الصنف الاول.
ويفتح هذا التحقيق مدة خمسة عشر يوما في الجهة التي يراد تشغيل المحل فيها.
ويعلن هذا التحقيق بوضع اعلانات وفاقا لاحكام المادة السابعة.
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 No repeal recorded
Article 9 of Legislative decree No. 21 of 22 Jul 1932. Published in Official Gazette issue 2697 of 17 Aug 1932. No repeal recorded in our sources.
يجب اجراء تحقيق للموافقة او عدمها في شأن الترخيص لمحلات الصنف الثاني كما يجري لمحلات الصنف الاول.
ويفتح هذا التحقيق مدة خمسة عشر يوما في الجهة التي يراد تشغيل المحل فيها.
ويعلن هذا التحقيق بوضع اعلانات وفاقا لاحكام المادة السابعة.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179090/article/9/