المادة 9
يجب اجراء تحقيق للموافقة او عدمها في شأن الترخيص لمحلات الصنف الثاني كما يجري لمحلات الصنف الاول.
ويفتح هذا التحقيق مدة خمسة عشر يوما في الجهة التي يراد تشغيل المحل فيها.
ويعلن هذا التحقيق بوضع اعلانات وفاقا لاحكام المادة السابعة.
مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2697 تاريخ 17/08/1932. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب اجراء تحقيق للموافقة او عدمها في شأن الترخيص لمحلات الصنف الثاني كما يجري لمحلات الصنف الاول.
ويفتح هذا التحقيق مدة خمسة عشر يوما في الجهة التي يراد تشغيل المحل فيها.
ويعلن هذا التحقيق بوضع اعلانات وفاقا لاحكام المادة السابعة.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 22/07/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/179090/article/9/