المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 9589 تاريخ 27/6/1955, المعدلة بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 6 تشرين الثاني 1956.
مرسوم Decree No. 2964 16/03/1972
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد عدد منح الاعاشة في المدارس الخارجية المهنية والتقنية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2964 of 16 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Apr 1972. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 9589 تاريخ 27/6/1955, المعدلة بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 6 تشرين الثاني 1956.
مادة 2: يخصص لجميع طلاب المدارس المهنية والفنية الخارجية منحة اعاشة شهرية.
مادة 3: يحدد سنويا عدد المنح في كل من المدارس المهنية والفنية الخارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
مادة 4: لا تعطى منحة الاعاشة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم الا لطلاب المدارس المهنية والفنية الخارجية فقط.
مادة 5: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 أذار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر
Related