المادة 3
مادة 3: يحدد سنويا عدد المنح في كل من المدارس المهنية والفنية الخارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
مرسوم رقم 2964 تاريخ 16/03/1972 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 2964 of 16 Mar 1972. Published in Official Gazette issue 27 of 3 Apr 1972. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يحدد سنويا عدد المنح في كل من المدارس المهنية والفنية الخارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
المادة 3 من مرسوم رقم 2964 تاريخ 16/03/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/179144/article/3/