All legislation

مرسوم Decree No. 9625 27/06/1955

Unofficial English title

Establishment of a medical center at Beirut Airport

Official title, in Arabic انشاء مركز طبي في مطار بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9625 of 27 Jun 1955. Published in Official Gazette issue 27 of 6 Jul 1955. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic and French, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9625
Date
27/06/1955
Official Gazette
Issue 27, 06/07/1955, p. 1053-1056
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9625 تاريخ 27/06/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ينشأ في مطار بيروت الدولي مركز طبي يحتوي على فرعين:

الاول- للمعاينة والاسعاف الاولي.

الثاني- للحجر الصحي ومراقبة الصحة العامة يتبع الفرع الاول وزارة الاشغال العامة ومديرية الطيران المدني. ويتبع الفرع الثاني وزارة الصحة العامة.

المادة 2

تحدد اعمال الفرع الاول كما يلي:

أ- المعاينة

1- معاينة المرشحين للحصول على رخصة بقيادة الطائرات.

2- معاينة المرشحين للوظائف الفنية التي تتطلب من شاغليها

في مديرية الطيران المدني مؤهلات صحية خاصة.

3- معاينة ملاحي الطائرات ومعاونيهم والميكانيكيين واللاسلكيين وغيرهم من الاشخاص الذين يقومون بمهمة رسمية على الطائرة.

4- معاينة الموظفين والعمال في شركات النقل الجوي ومكاتب

التسفير الذين لهم علاقة بالمسافرين والملاحين.

5- معاينة موظفي الطيران المدني تجري معاينة الاشخاص المذكورين في الفقرات الثلاث الاخيرة مرة في السنة على الاقل وكلما طلبت ذلك مديرية الطيران المدني.

ب - الاسعاف الاولي

1- تقديم الاسعافات الاولية الى الموظفين, ومستخدمي الشركات والمسافرين والزوار وغيرهم من الاشخاص الذين يكونون موجودين ضمن نطاق مطار بيروت الدولي.

2 الاعتناء بمن تستدعي حالته المعالجة في غير المطار ونقله

الى حيث تؤمن هذه المعالجة.

المادة 3

تقوم باعباء الفرع الاول لجنة من الاطباء اللبنانيين المتخصصين بالفروع الاتية:

- طب الطيران (طبيب ثان)

- الطب العام

- امراض القلب والشرايين اعضاء

- امراض العين والانف والاذن والحنجرة

- الجراحة العامة

- طب الطيران Medicine Aeronautique رئيس

المادة 4

يعين الاطباء المذكورون في المادة السابقة بقرار من وزير الاشغال العامة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة ويوضعون من الوجهة الادارية تحت اشراف مديرية الطيران المدني (دائرة سلامة الطيران)

المادة 5

تتقاضى لجنة الاطباء من اصحاب العلاقة لقاء اجور المعاينة

تعويضا مقطوعا يحدد اقصاه كما يلي:

المهنة للحصول على الشهادة

ليرة لبنانية

- طيار تجاري على اختلاف الفئات 50

- طيار سياحة 25

- سلاح جوي- ومهندس او ميكانيكي جوي لاسلكي ملاح 25

- مضيفة او مضيف في الطائرة 25

- مستخدم في شركة نقل جوي او مكتب تسفير 5

- عامل في شركة نقل جوي او مكتب تسفير 2

المادة 6

توزع اجور المعاينة بالتساوي بين اعضاء اللجنة مع اضافة خمسة عشر بالماية الى حصة الرئيس . وتشرف على التوزيع مديرية الطيران المدني.

المادة 7

تقدم الاسعافات الاولية عند وقوع حوادث طارئة بصورة مجانية لجميع المصابين دون استثناء.

المادة 8

تسلم الشهادات والرخص لقيادة الطائرات بواسطة مديرية الطيران المدني على ان تجري جميع الفحوص اللازمة لذلك طبقا للاتفاقات الدولية الحديثة.

المادة 9

يقوم الفرع الثاني بجميع الاعمال المنصوص عليها في الانظمة الصحية اللبنانية وفي الاتفاق الصحي الدولي رقم 2 الموقع عليه في جنيف بتاريخ 25/5/1951.

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم الحادي والستين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: نعيم مغبغب وزير الصحة العامة الامضاء: جورج هراوي

Related

More from the same year.

1955