المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المستثمر للغرامة المقتضاة وتعتبر, في هذه الحالة, جميع التذاكر المباعة خلال الحفلة كأنها غير موسومة بالطابع.
مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 16091 of 3 Jun 1957. Published in Official Gazette issue 27 of 12 Jun 1957. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المستثمر للغرامة المقتضاة وتعتبر, في هذه الحالة, جميع التذاكر المباعة خلال الحفلة كأنها غير موسومة بالطابع.
المادة 3 من مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/179454/article/3/