المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المستثمر للغرامة المقتضاة وتعتبر, في هذه الحالة, جميع التذاكر المباعة خلال الحفلة كأنها غير موسومة بالطابع.
مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 12/06/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض المستثمر للغرامة المقتضاة وتعتبر, في هذه الحالة, جميع التذاكر المباعة خلال الحفلة كأنها غير موسومة بالطابع.
المادة 3 من مرسوم رقم 16091 تاريخ 03/06/1957 https://lebaneselegislation.com/decree/179454/article/3/