All legislation

مرسوم Decree No. 12320 08/06/1998

Unofficial English title

Allowing an increase in the exploitation factors for building a hotel on parcel 3528 of the Ghazir real estate area (Keserwan district)

Official title, in Arabic السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار 3528 من منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12320 of 8 Jun 1998. Published in Official Gazette issue 27 of 15 Jun 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12320
Date
08/06/1998
Official Gazette
Issue 27, 15/06/1998, p. 2642-2643
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12320 تاريخ 08/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ

16/09/1983 (قانون البناء),

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 05/10/1992

(تطبيق احكام قانون البناء),

بناء على القانون رقم 402 تاريخ 12/01/1995

(استثناء انشاء الفنادق من احكام قانون

البناء),

بناء على المرسوم رقم 13895 تاريخ 21/02/1970

(تصديق المخطط التوجيهي لمنطقة غزير),

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بتاريخ 01/09/1997- محضر رقم 33,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

27/05/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقار رقم 3528 من منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) ليصبحا كما يلي: - معدل الاستثمار السطحي 60% - عامل الاستثمار العام 8ر1 على ان لا يتجاوز مجموع عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى العام 8ر1

المادة 2

مادة 2: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص .

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من اي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عاملي الاستثمار نتيجة لاي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

Related

More from the same year.

1998