المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى الهلال الاحر الفلسطيني - فرع لبنان من السوق الاوروبية المشتركة وهي عبارة عن ادوية واجهزة طبية.
مرسوم Decree No. 12319 08/06/1998
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعفاء هبة اجهزة وادوية من الرسوم الجمركية مقدمة الى الهلال الاحمر الفلسطيني من السوق الاوروبية المشتركة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12319 of 8 Jun 1998. Published in Official Gazette issue 27 of 15 Jun 1998. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/05/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى الهلال الاحر الفلسطيني - فرع لبنان من السوق الاوروبية المشتركة وهي عبارة عن ادوية واجهزة طبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
Related