المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي (ري/2000/ هكتار) المرحلة الاولى في منطقتي جب جنين وكامد اللوز العقارتين (محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12197 13/05/1998
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي (ري /2000/ هكتار) المرحلة الاولى في منطقتي جب جنين وكامد اللوز العقاريتين (محافظة البقاع) من المنافع العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 12197 of 13 May 1998. Published in Official Gazette issue 27 of 15 Jun 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع
الجنوبي (ري /2000/هكتار) المرحلة الاولى
في منطقتي جب جنين وكامد اللوز العقاريتين
(محافظة البقاع) من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي (ري/2000/ هكتار) المرحلة الاولى في منطقتي جب جنين وكامد اللوز العقارتين (محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى والمبينة على الخريطتين واللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يعطى مالكو العقارات المستملك قسما منها بموجب هذا المرسوم حق مرور على الاقسام المستملكة بموجبه وذلك للوصول الى الاقسام الباقية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
Related