All legislation

مرسوم Decree No. 12197 13/05/1998

Unofficial English title

Considering the works of the South Bekaa irrigation project (irrigation of /2000/ hectares), first phase, in the Jabb Jannine and Kamed el-Loz real estate areas (Bekaa Governorate) as public utilities

Official title, in Arabic اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي (ري /2000/ هكتار) المرحلة الاولى في منطقتي جب جنين وكامد اللوز العقاريتين (محافظة البقاع) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 12197 of 13 May 1998. Published in Official Gazette issue 27 of 15 Jun 1998. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
12197
Date
13/05/1998
Official Gazette
Issue 27, 15/06/1998, p. 2645
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 4859 تاريخ 08/02/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12197 تاريخ 13/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع

الجنوبي (ري /2000/هكتار) المرحلة الاولى

في منطقتي جب جنين وكامد اللوز العقاريتين

(محافظة البقاع) من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع ري البقاع الجنوبي (ري/2000/ هكتار) المرحلة الاولى في منطقتي جب جنين وكامد اللوز العقارتين (محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى والمبينة على الخريطتين واللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة, وذلك لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.

المادة 3

مادة 3: ان المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك هي ثماني سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: يعطى مالكو العقارات المستملك قسما منها بموجب هذا المرسوم حق مرور على الاقسام المستملكة بموجبه وذلك للوصول الى الاقسام الباقية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

Related

More from the same year.

1998